مجموعة مؤلفين

110

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

1 - صحيحة جميل : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : « نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » « 1 » . 2 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : « يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » « 2 » . 3 - صحيحة محمّد بن حمران : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن شهادة الصبي قال فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » « 3 » . 4 - رواية محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : « وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق ؛ فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ مسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم » « 4 » . وأمّا رواية طلحة بن زيد : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » « 5 » . فإن قلنا : بأنّ طلحة بن زيد ضعيف وروايته ليست بحجة كما هو المشهور فلا بحث ، وإن قلنا : إنّها معتبرة - كما قال صاحب مباني التكملة رحمه الله - فبينها

--> ( 1 ) - المصدر السابق : 343 ، ب 22 من الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر السابق : 344 ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر السابق : 343 - 344 ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر السابق : 365 ، ب 24 من الشهادات ، ح 50 . ( 5 ) - المصدر السابق : 345 ، ب 23 من الشهادات ، ح 6 .